محمد حسين الحسيني الجلالي
1501
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4272 ] بالاسناد إلى علقمة ، قَالَ : قَالَ الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ، وقد قُلتُ له : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فَقَالَ : « يا علقمة ، كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته » قَالَ : فقُلتُ له : تقبل شهادة مقترف للذنوب ؟ فَقَالَ : « يا علقمة ، لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّاشهادات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام ؛ لأنّهم هم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً . . . » الخبر . ( بحار الأنوار 104 : 314 ) الفصل التاسع : في الحبس والملازمة [ 4273 ] ( د ت س - بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلًا في تهمةٍ » . أخرجه أبو داود . وزاد الترمذي والنسائي : « ثم خلّى سبيله » . ( جامع الأصول 10 : 564 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4274 ] بالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة الدم ، فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة ، وإلّا خلّى سبيله » . ( الكافي 7 : 370 )